البحوث

بحث طرق بناء الثّقة بين لجان الزّكاة وشرائح المجتمع

مقدّم لدائرة البحوث الإسلاميّة بوزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة، سلطنة عُمان، ديسمبر 2022م.

افتتاحيّة البحث

سبق أن كتبتُ بحثا بعنوان “تنمية إيرادات أموال الزّكاة والصّدقات”، تحدّثت فيه حول حول المال في ضوء الدّولة القطريّة ودولة المواطنة، وعلاقة المال بالضّريبة، وكيف ننميه، وبما أنّه طلب مني من دائرة البحوث الشّرعيّة أن أكتب حول “طرق بناء الثّقة بين لجان الزّكاة وشرائح المجتمع”، رأيت هذا الموضوع متعلقا بالبحث السّابق، ومتداخلا معه، وأقرب إلى كونه مبحثا منه، لهذا تحّدثت فيه حول: إشكالات موضع الثّقة بين لجان الزّكاة وشرائح المجتمع، وحول جمعيّات الزّكاة “العاملون عليها”، ثمّ أجبت عن قضيّة البحث أي موضع الثّقة.

كتبه بدر بن سالم بن حمدان العبريّ

السّابعة مساء بتوقيت تايلاند – بتايا

26 جمادى الأولى 1444هـ/ 20 ديسمبر 2022م

إشكالات موضع الثّقة بين لجان الزّكاة وشرائح المجتمع

هل هناك فجوة بين لجان الزّكاة وشرائح المجتمع؟ حاولت الإجابة عن هذا الجانب من زاوية أخرى في بحثي تنمية إيرادات أموال الزّكاة والصّدقات“، وقلتُ فيه: إنّ “أكبر إشكاليّة – في نظري – تعانيها الزّكاة لأجل تنميتها بعد الجمود على التّطبيقات العمليّة إشكالية عدم وجود حاضنة واحدة في الدّولة القطريّة تتولى أمر الزّكاة، مرتبطة بالمال العالم، وإن وجدت حاضنة فعملها أقرب إلى الشّكل، ولهذا يصاحبها العديد من الفساد الإداريّ والماليّ، ووجود جمعيّات خيريّة حالة طبيعيّة في ضوء غياب المؤسّسة الواحدة الحاضنة، لهذه الجمعيّات ذاتها – مع حسناتها – إلا أنّها لا تفي بالغرض المراد من الزّكاة وتنميتها”[1].

ومن الإشكاليات “التّرهل الّذي تمارسه الجهات المختصة في تشجيع العمل المدنيّ تحت مظلّتها، كمثل وزارة التّنميّة في أخذ التّراخيص، ممّا يجعل الشّراك المدنيّ ضعيفا جدّا، فيجرّ بعضهم إلى العمل بدون ترخيص، كما أنّ الجمعيّات لا تفي بالغرض المراد من تنمية الزّكاة والصّدقات لتطوّر مفهوم الدّولة، والحقوق المتعلقة ويحتاج لها مركزيّة موحدة من جهة، لكن هذا لا يعني بحال عدم وجود شراك مجتمعيّ من خلال الجمعيّات الخيريّة، لهذا يجب أن نمايز بين أمرين: بين مسؤوليّة الدّولة المركزيّة من خلال المال العام، ومسؤوليّة الشّراك المجتمعيّ المتمثل في الجمعيّات التّطوعيّة، والمؤسّسات الأهليّة من خلال الصّدقات والنّفقات المندوبة”[2].

ومن الإشكاليات أيضا أنّ “الدّولة القطريّة معقدّة جدّا، والاقتصاد تطوّر بشكل كبير جدّا أيضا، والتّفاوت الطّبقيّ أكثر تمدّدا، فظهر لدينا قضايا الباحثين عن عمل [البطالة]، وقضايا المسرحين، وكثرة الغارمين والمحابيس بسبب الدّين، مع تدني الرّواتب، والتّأمينات الاجتماعيّة، ووجود الضّريبة المضافة، وغيرها، مع محاولات العلاج على مستوى الدّولة كمنفعة الأمان الوظيفيّ مثلا، وأهليّا كصندوق فك كربة، إلا أنّ المسألة اجتماعيّا واقتصاديّا لا زالت معقدة بشكل كبير”[3].

وإشكاليّة أخرى تعدّد ما يؤخذ من النّاس وارتفاعه، “فيرى بعض الباحثين الاجتماعيين أنّ الزّكاة اليوم لم تعد تحقّق ذاك الجدوى الّذي كانت تحقّقه بالأمس، خصوصا مع وجود فلسفة “الضّريبة” ودورها في رفد المال العام، ولهذا ظهرت قضيّة الضّريبة في أبحاث الزّكاة من جهتين: جهة هل الضّريبة تقوم مقام الزّكاة، فلا عبرة بالألفاظ وإنّما بالغاية والمعاني، ولا تشغل الذّمة مرتين في أمر واحد مشترك ظاهرا، ومن جهة أخرى إذا قلنا لا تقوم، فهل يخرج منها الزّكاة لرفد مال المال العام؟ أم هي كالمال مطلق النّفع لا زكاة فيها؟”[4].

وفي وقت قريب حدثت الإشكاليّة لمّا اعتمد على الزّكاة ذاتها، وانحصر الاعتماد عليها، كما حدث في زمن الإمام محمّد بن عبد الله الخليليّ []، فصعب الجمع بين حقّ الفقير والمسكين، وبين وفي سبيل الله، فوجه رسالة إلى الشّيخ عامر بن خميس المالكيّ [ت 1349هـ/ 1928م] قائلا له: “هل ترى بأسا في إعطاء فقير من الزّكاة، وبيت المال، وقد مسّ النّاس الضّرر من جهة المحل، مع أنّ الدّولة لا سعة فيها، وتحتاج إلى حماية ونحوه، وذلك لا يقوم إلا بالمال، فقد شقّ الحال، إن واسيت الضّعفاء بقت الأمور كما ترى، وإن منعناهم خفنا أن تلحقهم مضرّة …”[5]، فأجاب المالكيّ: “الأصل أنّ الإمام إذا احتاج إلى الزّكاة لحماية من يزكّيه فإنفاذها في الحماية أولى، والسّائل تدفع ضرورته الحاضرة …”[6]، فقدّم صنف وفي سبيل الله.

ومن الإشكالات “الهاجس الأمنيّ أدّى إلى الخلط بين العمل الخيريّ وبين غسيل الأموال وبين تمويل الإرهاب، وهي مصطلحات ليس لها نفس المضمون والأهداف”[7]، وإن كان بعضهم استخدمها طريقا لتمويل مثل هذه الجهات، فالهاجس الأمنيّ لم يولد من فراغ.

جميع هذه الإشكالات أوجدت فجوة بين الجمعيّات الّتي تحاول تتقمص دور الدّولة مع ضعف أجنحتها، وبين الواجب عليه حقّ الزّكاة، الّذي إمّا أن يدفع عشوائيّا بذاته، أو عن طريق هذه الجمعيّات، وبين المُعطى والمستفيد منها، الّذي قد لا تحقّق له أمنا معيشيّا واقتصاديّا بسبب هذه الإشكالات.

جمعيّات الزّكاة “العاملون عليها”

جاء في أصناف الزّكاة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}[8]، والعاملون على الزّكاة من مصاديقها قديما هم “السّعاة وأعوانهم لجباية الزّكاة (أو الصّدقات)، الّذين يولّيهم الإمام ونائبه (الحاكم)، ويشمل ذلك الجابي قابض الزّكاة، والمفرّق ووهو القاسم الّذي يتولى توزيعها بين المستحقين، والعاشر الّذي يستوفي العشور من أهل الحرب والذّميين عند مرورهم بدار الإسلام، والكاتب، وحافظ المال أو الحارس، والخازن، والحاسب الّذي يضبط الوارد والصّادر، والحاشر الّذي يجمع أرباب الأموال من بلدانهم إلى السّاعي بعد إتيانه إليهم لتؤخذ منهم الزّكاة، والعرّيف الّذي يعرّف السّاعيّ بأرباب الاستحقاق إذا لم يعرفهم، وهو كنقيب القبيلة، وعدّاد المواشي، ورعاة الأنعام منها، والكيّال، والوزّان، ونحوهم كالسّائق، وكل من يحتاج إليه في تحصيل الزّكاة وتوزيعها على أهلها، وحفظها، وقسمتها، يعطون من الزّكاة بصفة أجرة على عملهم، وبقدر العمل، مدّة الذّهاب والإياب”[9].

“وأشهر العاملين على الزّكاة في عهد النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – عمر بن الخطّاب، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعريّ، وعبادة بن الصّامت، وابن اللّتيبة، وغيرهم، أمّا أول عامل بعثه النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – فهو رجل من بني صدق، وهم من كندة، والنّسبة إليهم صدقيّ، فاشتقت الصّدقة من اسمهم”[10]، ولعلّها اشتهرت – وهو الأولى – من الآية: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[11].

وأصل “أمر العاملين عليها، والمؤلّفة قلوبهم، راجع إلى إلى الإمام، فلا يدري عامّة النّاس المؤلفة من غيرهم، والعامل من غيره، ولا مقدار ما يدفع لكلّ واحد منهم مع اختلافهم في مراتب التّأليف”[12]، “واهتمام القرآن بهذا الصّنف ونصّه عليه، وجعله ضمن الأصناف الثّمانية المستحقين …. هذا كلّه دليل على أنّ الزّكاة في الإسلام ليست وظيفة موكولة إلى الفرد وحده، وإنّما هي وظيفة من وظائف الدّولة، تشرف عليها، وتدير أمرها، وتعيّن لها من يعمل عليها من جاب وخازن وكاتب وحاسب …. وأنّ لها حصيلة أو ميزانيّة خاصّة يعطى منها رواتب اللّذين يعملون فيها”[13].

والدّولة اليوم تقوم مقام الحاكم تحت مظلّة المؤسّسات المدنيّة والخدميّة، ولعدم وجود تنظيم واضح انقسمت – كما يرى محمّد أبو زهرة [ت 1974م] – إلى ثلاثة طرق: “أولها أن تجمعها الحكومات المركزيّة، وفي هذه الحال يجب أن يكون لها حصيلة وميزانيّة قائمة بذاتها، تصرف من مصارف الزّكاة، منفصلة عن ميزانيّة الدّولة، ثانيها: أن تتولى جمعها الجماعات المحليّة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون لها ميزانيّة قائمة بذاتها، ثالثها: أن تتولى الجماعات الشّعبيّة جمعها وتوزيعها، على أن يكون عليها مشرف من وزارة الشّؤون، وتتبع وحداتها”[14].

وبما أنّ الدولة تخلّت عن الاهتمام بهذه الفريضة، وحلّت الضّريبة محلّها في الجملة، جاء سؤال متى يجوز لأصحاب الأموال توزيع زكواتهم بأنفسهم؟ وحاول الفقهاء المعاصرون الإجابة عنه وفقا لأدبيات سابقة مماثلة أو قريبة، ومن كلامهم يكون ذلك في ثلاث حالات: “الأولى: إذا لم يكن للمسلمين إمام يحكمهم، ولا دولة تقيم لهم الدّين، أو يسكنون في موضع لا يصل إليه حكم الدّولة الإسلاميّة ….، والثّانية: إذا تأخر عمال الصّدقة ….ـ، والثّالثة: إذا أذن الإمام لأصحاب الأموال في توزيع زكاة أموالهم بأنفسهم ……..، ويكون ذلك في أحوال: إذا استغنت الدّولة الإسلاميّة، وكثر الخير، وانعدمت المصارف الّتي يدفع إليها المال، كما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز [ت 101هـ/720م]، فقد تناقل أهل العلم أنّ أصحاب الأموال كانوا يأتون بزكاة أموالهم فلا يأخذها ولاة عمر؛ لعدم وجود من ينفقونها عليه، وإذا وثق الوالي ببعض الأغنياء …، وإذا عجز الوالي عن إرسال عمّاله إلى بعض المناطق والدّيار، وإذا وجد الوالي أن تكلفة جمع الزّكاة من منطقة ما تفوق أموال الزّكاة، فيجد أن الأنفع للفقراء وأصحاب الحاجة أن يكل إلى أصحاب الأموال توزيع زكاتهم بأنفسهم ….”[15].

طرق بناء الثّقة بين لجان الزّكاة وشرائح المجتمع

يصعب بطبيعة الحال تحقّق الثّقة اليوم بين المجتمع ولجان الزّكاة مع وجود تشرذم في توزيعها، وعدم تنظيم لها، لهذا تدخل المحسوبيّة بشكل واضح، مع سوء التّوزيع، مع وجود اجتهادات شخصيّة مشكورة في علاج ذلك، إلّا أنّ العلاج في نظري:

أولا: لابدّ من وجود مراجعات في الزّكاة ذاتها من خلال الظّرفيّة التّأريخيّة في العديد من مصاديقها، خصوصا فيما يتعلّق بينها وبين الضّريبة، لرفع الضّرر، وإحداث تنظيم فيها، متجاوزة حرفيّة المصطلح، إلى مقاصديّة ومصلحة النّصّ، فمصاديق الزّكاة متحركة زمكانيّا، فهي نسبيّة ليست مطلقة، و”حينما يتحوّل النّسبيّ إلى مطلق إلى إله من هذا القبيل؛ يصبح سببا في تطويق حركة الإنسان، وتجميد قدراته على التّطوّر والإبداع، وإقعاد الإنسان عن ممارسة دوره الطّبيعيّ المفتوح في المسيرة”[16]، وومثل هذا قضايا الطّب والدّولة، وكلّ ما له حركة بالاجتماع البشريّ، ففي الطّب يقول محمّد سليمان الأشقر [ت 2009م]: إنّ “الأحاديث … الّتي تدخل في صلب الأمور الطّبيّة والعلاجيّة، وليست من أحاديث الفئات المذكورة في النّوع الأول [أي حكم أصل العمل بالطّب والتّداوي به] لا ينبغي أن تؤخذ حجّة في الطّب والعلاج، بل مرجع ذلك إلى أهل الطّب، فهم أهل الاختصاص في ذلك …. ونقلنا قوله – صلّى الله عليه وسلّم – لأهل النّخيل والزّراعة: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فشؤون الطّب الصّرفة هي من هذا، فأهل الطّب هم أهل الحذق والمعرفة بها، وإليهم المرجع في هذا الباب، وقد يتبيّن في شيء من هذا الأحاديث الخطأ من النّاحيّة الطّبيّة الصّرفة، ولكن كما قال القاضي عياض: ليس في ذلك محطّة ولا نقيصة؛ لأنّها أمور اعتياديّة يعرفها من جرّبها، وجعلها همّه، وشغل نفسه بها، ولذا يجوز على النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – فيها ما ذكرنا، يعني الخطأ والصّواب”[17]، وفي الدّولة يقول حسين الخشن [معاصر] إنّ “الحكم الصّادر عن النّبيّ – صلّى الله عليه وآله وسلّم – بصفته التّشريعيّة، وكوّنه مبلغا لوحي الله [يفيد الإطلاق]، وأمّا الحكم الصّادر عنه – صلّى الله عليه وآله وسلّم – بصفته قائدا للمجتمع، وما يسمّى بالحكم التّدبيري أو الولايتي أو السّلطاني فالأصل أن يكون ظرفيّا وليس دائميّا”[18].

ثانيا: أن تكون الزّكاة تحت إدارة واحدة منظمة، مربوطة بالمال العام (وزارة الماليّة)، لتتحقّق أبعادها وغاياتها ومقاصدها، ليس ارتباطا معنويّا فحسب، بل ارتباطا إداريّا، ولأنّ عمان قليلة العدد؛ لا يستحيل تحقّق ذلك، وإن كان في ذلك تداخل الآن؛ فلا أقل من أن يكون على مستوى المحافظات.

ثالثا: جعل وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة ذات إشراف دينيّ، وأن يكون للزّكاة هيئة مستقلة مرتيطة بالمال العا (وزارة المالية)، وما يرتبط بها.

بهذا نستطيع أن نعالج التّداخلات في هذا الجانب، كما يمكن توظيف الزّكاة في الجانب الاستثماريّ ممّا يخلق وظائف جديدة، أو تحقّق الأمن الماليّ والاجتماعيّ تبعا من خلال تدوير المال إلى قضايا المسرحين والباحثين عن عمل، وفي قضاء الدّيون والصّحة، وعلاج المشكلات الاجتماعيّة وغيرها، وهذا لا يتحقّق مع ما نراه حاليا، ولهذا نعيش اليوم أزمة ثقة!!!

فهرس المراجع

  • إسماعيل: حتمد محمود، بحث مصرف العاملين عليها؛ منشور ضمن كتاب أبحاث وأعمال النّدوة الرّابعة لقضايا الزّكاة المعاصرة، المنعقدة في البحرين، 1414هـ/ 1994م، ط بيت الزّكاة، الكويت.
  • الأشقر: عمر سليمان، بحث مصرف العاملين عليها؛ منشور ضمن كتاب أبحاث وأعمال النّدوة الرّابعة لقضايا الزّكاة المعاصرة، المنعقدة في البحرين، 1414هـ/ 1994م، ط بيت الزّكاة، الكويت.
  • الأشقر، محمّد سليمان، مدى الاحتجاج بالأحاديث النّبويّة في الشّؤون الطّبيّة والعلاجيّة؛ ط دار النّفائس، الأردن/ عمّان، الطّبعة الأولى، 1413هـ/ 1993م.
  • الخشن: حسين، مقال دور الزّمان والمكان في الاجتهاد المعاصر؛ منشور في موقع سماحة الشّيخ حسين الخشن، تأريخ الزّيارة: الثّلاثاء 1 يونيو 2020م، السّاعة الثّامنة والنّصف مساء.
  • الخويلديّ: عبد السّتار، بحث أثر المستجدات الدّوليّة في التّشريعات المعاصرة للزّكاة؛ منشور ضمن كتاب أبحاث وأعمال المؤتمر العالميّ السّادس للزّكاة، قطر – الدّوحة، 2003.
  • الزّحيليّ: وهبة، بحث مصرف العاملين عليها؛ منشور ضمن كتاب أبحاث وأعمال النّدوة الرّابعة لقضايا الزّكاة المعاصرة، المنعقدة في البحرين، 1414هـ/ 1994م، ط بيت الزّكاة، الكويت.
  • السّالميّ: عبد الله بن حميد، جوابات الإمام السّالميّ؛ مراجعة عبد السّتار أبو غدّة، ط مكتبة الإمام السّالميّ، عُمان – بديّة، ط 2010م.
  • الصّدر: محمّد باقر، نظرة عامّة في العبادات؛ ط دار التّعارف للمطبوعات، لبنان/ بيروت، الطّبعة الرّابعة، 1405هـ/ 1985م.
  • القرضاويّ: يوسف، فقه الزّكاة: دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسّنّة، ط مؤسّسة الرّسالة، لبنان – بيروت، الطّبعة الرّابعة والعشرون، 1420هـ/ 2000م.
  • عبد الله: محمّد عبد الله، بحث مصرف العاملين عليها؛ منشور ضمن كتاب أبحاث وأعمال النّدوة الرّابعة لقضايا الزّكاة المعاصرة، المنعقدة في البحرين، 1414هـ/ 1994م، ط بيت الزّكاة، الكويت.
  • العبريّ: بدر، بحث تنمية إيرادات أموال الزّكاة والصّدقات؛ بحث مقدّم لدائرة البحوث الإسلاميّة بوزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة – سلطنة عمان، مايو 2022م، مرقون.
  • المالكيّ: عامر بن خميس، فتاوى وأجوبة الشّيخ العلّامة عامر بن خميس بن مسعود المالكيّ؛ تحقيق: بدر العبريّ، ط النّهضة، سلطنة عمان – مسقط، الطّبعة الأولى، 1436هـ/ 2015م.

[1] العبريّ: بدر، بحث تنمية إيرادات أموال الزّكاة والصّدقات؛ بحث مقدّم لدائرة البحوث الإسلاميّة بوزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة – سلطنة عمان، مايو 2022م، ص: 8. مرقون.

[2] المرجع نفسه؛ ص: 8. مرقون.

[3] المرجع نفسه؛ ص: 13. مرقون.

[4] المرجع نفسه؛ ص: 16. مرقون.

[5] المالكيّ: عامر بن خميس، فتاوى وأجوبة الشّيخ العلّامة عامر بن خميس بن مسعود المالكيّ؛ تحقيق: بدر العبريّ، ط النّهضة، سلطنة عمان – مسقط، الطّبعة الأولى، 1436هـ/ 2015م، ص: 148.

[6] المرجع نفسه، ص: 148.

[7] الخويلديّ: عبد السّتار، بحث أثر المستجدات الدّوليّة في التّشريعات المعاصرة للزّكاة؛ منشور ضمن كتاب أبحاث وأعمال المؤتمر العالميّ السّادس للزّكاة، قطر – الدّوحة، 2003م، ص: 109.

[8] التّوبة: 60.

[9] الزّحيليّ: وهبة، بحث مصرف العاملين عليها؛ منشور ضمن كتاب أبحاث وأعمال النّدوة الرّابعة لقضايا الزّكاة المعاصرة، المنعقدة في البحرين، 1414هـ/ 1994م، ط بيت الزّكاة، الكويت، ص: 30.

[10] إسماعيل: حتمد محمود، بحث مصرف العاملين عليها؛ منشور ضمن كتاب أبحاث وأعمال النّدوة الرّابعة لقضايا الزّكاة المعاصرة، المنعقدة في البحرين، 1414هـ/ 1994م، ط بيت الزّكاة، الكويت، ص: 133.

[11] التّوبة: 103.

[12] السّالميّ: عبد الله بن حميد، جوابات الإمام السّالميّ؛ مراجعة عبد السّتار أبو غدّة، ط مكتبة الإمام السّالميّ، عُمان – بديّة، ط 2010م، ج: 2، ص:  264.

[13] القرضاويّ: يوسف، فقه الزّكاة: دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسّنّة، ط مؤسّسة الرّسالة، لبنان – بيروت، الطّبعة الرّابعة والعشرون، 1420هـ/ 2000م، ج: 2، ص: 579. (بتصرّف),

[14] عبد الله: محمّد عبد الله، بحث مصرف العاملين عليها؛ منشور ضمن كتاب أبحاث وأعمال النّدوة الرّابعة لقضايا الزّكاة المعاصرة، المنعقدة في البحرين، 1414هـ/ 1994م، ط بيت الزّكاة، الكويت، ص: 65 – 66.

[15] الأشقر: عمر سليمان، بحث مصرف العاملين عليها؛ منشور ضمن كتاب أبحاث وأعمال النّدوة الرّابعة لقضايا الزّكاة المعاصرة، المنعقدة في البحرين، 1414هـ/ 1994م، ط بيت الزّكاة، الكويت، ص: 81. (بتصرّف بسيط).

[16] الصّدر: محمّد باقر، نظرة عامّة في العبادات؛ ط دار التّعارف للمطبوعات، لبنان/ بيروت، الطّبعة الرّابعة، 1405هـ/ 1985م، ص: 23.

[17] الأشقر، محمّد سليمان، مدى الاحتجاج بالأحاديث النّبويّة في الشّؤون الطّبيّة والعلاجيّة؛ ط دار النّفائس، الأردن/ عمّان، الطّبعة الأولى، 1413هـ/ 1993م، ص 89 – 90.

[18] الخشن: حسين، مقال دور الزّمان والمكان في الاجتهاد المعاصر؛ منشور في موقع سماحة الشّيخ حسين الخشن، تأريخ الزّيارة: الثّلاثاء 1 يونيو 2020م، السّاعة الثّامنة والنّصف مساء.

السابق
“حِراء” من الغنوصيّة إلى الشّهوديّة، ومن الذّات إلى الوجود
التالي
جواب صحيفة شؤون عمانيّة الالكترونيّة حول “موقع الصّحف الالكترونيّة اليوم”
– تنويه:

عدد من الصور المستخدمة للمقالات مأخوذة من محرك google

اترك تعليقاً